Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 78

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث الأول قاعدة: العبرة في العقود بالمعاني
  4. المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر.

ولذلك قال: ﵊ (فليقعد في بيت أبيه وأمه فلينظر أتأتيه هديته إن كان صادقًا) (¬١).

٢ - تكييف الحساب الجاري أنه قرض راجع إلى النظر إلى المعاني والمقاصد لا الألفاظ وقد سبقت الكثير من التنزيلات المعاصرة في الماليات في القاعدة الأم.

٣ - لو شرط الضمان على وكيل الاستثمار، أو المضارب، أو الشريك فهو شرط محرم؛ لأن ضمان رأس المال يجعله قرضا لا استثمارًا. وعقد القرض يحرم فيه الزيادة، وعقد الاستثمار الشرعي قائم على تقاسم الربح وعدم ضمان رأس المال. (¬٢)

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 78 (SanadKitab #30084, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.