إجارة مع شرط الهبة في نهايتها، وقد تكون إجارة مع شرط البيع آخرها إن شرط ثمنا للتملك، ومعلوم أن تعليق البيع لا يجوز.
ومنهم من خرجها أنها في الحقيقة بيع من أول العقد، لكن لم يسجل العقار باسم المشتري، بل سجل على أنه عقد إجارة فإذا انتهت المدة سلم له العقار ونقل باسمه.
وعليه فهي بيع مرابحة في جوهرها؛ لأنه تقسيط في ثمن العقار لمدة معينة، لكن جعل العقار محجوزًا لا يسلم إلا في آخر المدة وتمام الأقساط فكان رهنا (¬١).
١ - تعطي بعض شركات الأدوية لمندوبي المشتريات في المستشفيات، أو العيادات، أو المراكز الصحية حوافز ونسبا معينة مقابل إتمام الصفقات، أو اختيار التعامل معهم دون غيرهم. وهذه النسبة لا تحل لهم؛ لأن المندوب عامل بأجر وليس وسيطا تجاريا، ولا يحق له أن يأخذ تلك النسبة لأنها تكون في معنى الرشوة. والعبرة في العقود بمعانيها. فهي رشوة في التكييف (¬٢).