Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 76

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث الأول قاعدة: العبرة في العقود بالمعاني
  4. المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر.

بمعنى بقاء مسؤوليته عن الدين مما يجعل له حق المطالبة منه، أو من المحال عليه؛ فهذا الشرط يجعل الحوالة ضمانا ويخرجها من باب الحوالة؛ لأن حقيقة الضمان ومعناه وجدت في هذه الصورة، وهي ضم ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر في مسؤولية المطالبة بالدين عليهما.

٣ - وقد اتفقت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على انعقاد الحوالة بأي لفظ يؤدي المقصود. وهو ما نقل الدين من ذمة إلى ذمة (¬١).

وهذه القاعدة واسعة التطبيق في العقود (¬٢).

المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر.

١ - الإجارة المنتهية بالتمليك اختلف في تكييفها

فإن كانت إجارة تملك تلقائيا في نهايتها بدون مقابل للتملك، فتكون

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 76 (SanadKitab #30084, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.