بمعنى بقاء مسؤوليته عن الدين مما يجعل له حق المطالبة منه، أو من المحال عليه؛ فهذا الشرط يجعل الحوالة ضمانا ويخرجها من باب الحوالة؛ لأن حقيقة الضمان ومعناه وجدت في هذه الصورة، وهي ضم ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر في مسؤولية المطالبة بالدين عليهما.
٣ - وقد اتفقت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على انعقاد الحوالة بأي لفظ يؤدي المقصود. وهو ما نقل الدين من ذمة إلى ذمة (¬١).
وهذه القاعدة واسعة التطبيق في العقود (¬٢).
المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر.
١ - الإجارة المنتهية بالتمليك اختلف في تكييفها
فإن كانت إجارة تملك تلقائيا في نهايتها بدون مقابل للتملك، فتكون