Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 748

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
  3. المبحث التاسع قاعدة: الأصل في العادات الإباحة وفي العبادات التوقف
  4. المطلب الثالث: من الأمور المعاصرة

أما العادات فهي: كالبيوع وسائر المعاملات، والاجتماعات والزيارات والفعاليات والعادات الاجتماعية والأعراف الدائرة فالأصل الإباحة، حتى يرد دليل على المنع، وما امتزج من العادات بالتعبد تنازعه هذا وهذا، فالصحيح أن نعمل كل أصل فيما هو له.

فما جاء تعبدًا توقفنا فيه، وما كان غير ذلك فأصله الإباحة، مثاله: البيع؛ فيه تعبد من جهات نحو حرمة الربا، ووجوب القبض في المجلس في الربويات،، فلو تراضى البائعان على التعامل بالربا، أو تأخير القبض لكان ذلك حرامًا باطلًا؛ لأنه تعبد لا خِيَرَة فيه للمكلف بخلاف ما لو تراضيا على ذلك في غير الربويات فالأصل الإباحة.

المطلب الثالث: من الأمور المعاصرة

١ - كل ما استجد من العقود المعاصرة ووسائل عقدها الأصل فيها الحل إلا ما ثبت فيه دليل التحريم.

٢ - العادات الاجتماعية في المناسبات العادية والدينية كالعيدين الأصل في ذلك الاباحة كالتهنئة وإرسال الرسائل وتبادل الزيارات.

٣ - عادات وطنية كاتخاذ يوم وطني أوعالمية إنسانية كيوم المعلم ويوم الكتاب، ويوم اليتيم، ومرضى السرطان، ونحو ذلك كله الأصل فيه الإباحة.

٤ - أما التطبيقات في العبادات فمن ذلك الفتوى بعدم جواز صلاة الجمعة مع الأهل في البيوت أثناء جائحة كورونا، وقد اخترنا في لجنة الفتوى في الاتحاد ذلك، وهو ما ذهب إليه عموم فقهاء المسلمين.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 748 (SanadKitab #30084, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.