Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 752

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
  3. المبحث التاسع قاعدة: الأصل في العادات الإباحة وفي العبادات التوقف
  4. المطلب الثالث: من الأمور المعاصرة

والحاصل أن القول الأول أعني صلاة الظهر عندي هو الأقوم قيلًا، والاقوى دليلًا ونظرًا.

والقول الثاني له حظ من النظر، خاصة أن العذر عام على جميع الأمة.

ومعلوم أن الإسقاط الفردي، أو الجزئي غير الإسقاط الكلي.

وأن المسالة تختلف عند النظر بين الكلية والجزئية، كما هو معلوم في المقاصد، وكورونا جائحة كلية عامة يختلف فيها النظر عن الجزئيات؛ لهذا جاز هذا الوجه عندي.

ولي بحث مطول في الباب أبسط من هذا، وصلت فيه إلى هذا المعنى، أعني أن الفتوى عندي بين الراجح والجائز. وبالله التوفيق (¬١).

٥_ القول بجواز صلاة الجماعة مع التلفاز، والإذاعات المباشرة، أو وسائل التواصل المباشرة.

قول خارج عن التوقيف العبادي في الصلاة وصورها المشروعة، فالقول به غاية في البعد والضعف (¬٢).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 752 (SanadKitab #30084, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.