Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 753

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
  3. المبحث العاشر: قواعد التبعية
  4. المطلب الأول قاعدة: التابع تابع

المبحث العاشر: قواعد التبعية

المطلب الأول قاعدة: التابع تابع

وهذه القاعدة متعلقة بالعرف غالبًا فكل ما عده العرف تابعا فله أحكام الأصل بدون ذكر.

ومعنى هذه القاعدة أن التابع له حكم الأصل في الحكم، فلا يعطى حكما مستقلا إلا إن ثبت بذلك دليل مستقل يخصه.

وأدلتها أدلة العمل بالعرف المتقدمة؛ لأن التوابع الفقهية أكثرها قائم على العرف.

والتوابع إما بالشرع، أو العرف، أو الخلقة، فإن كان التابع بالشرع فدليله شرعي، وإن كان بالخلقة، فهو تابع عرفا ولغة.

١ - أما بالشرع فمثاله حديث: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) (¬١).

مع أن الأصل أن الجنين يخرج ميتا بعد ذبح أمه فيشمله حكم تحريم الميتة، لكن الشرع جعله تابعا لأمه في التذكية.

٢ - أما بالعرف فمن باع قفلا دخل مفتاحه ومن باع سيارة دخل معها توابعها، ومن باع فيلا دخل معها أبوابها.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 753 (SanadKitab #30084, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.