Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 754

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
  3. المبحث العاشر: قواعد التبعية
  4. المطلب الأول قاعدة: التابع تابع

٣ - وأما بالخلقة فما كان جزاء متصلا كاليد والرجل من الحيوان.

وهذه قاعدة متفق عليها بين المذاهب الأربعة، كما تدل عليه ذكرهم لها وتفريعهم عليها، وإن حصل خلاف في بعض التنزيل الفروعي لها بينهم (¬١)،

وقد القرافي أن التوابع العرفية تختلف باختلاف الأعراف وتتغير بها الفتاوى. (¬٢).

وقد اختلف في بعض فروعها في المذاهب، وللمالكية تقعيد خاص يمكن تسميته ضوابط

مثل قولهم: الأتباع هل لها قسط من الإثمان أم لا؟ (¬٣).

وكذلك قولهم: الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم أنفسها؟ (¬٤).

وذكروا فروعا متعددة يتضح منها أن الحكم للأكثر الغالب، وأن الأقل المغلوب تبع.

كزكاة مالين أحدهما فيه زكاة والآخر لا عليه.

واستعمال الذهب في خاتم الرجال، والسيف المحلى إذا كانت حلية الجميع تبعا.

والأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 754 (SanadKitab #30084, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.