Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 757

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
  3. المبحث العاشر: قواعد التبعية
  4. المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصر

ومثله قعود المصلى بعد تعذر قيامه لمرض.

والتيمم عند فقد الماء وغير ذلك.

و- يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

أي أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعًا في المحل الأصلي، ويتساهل بها في توابعه (¬١).

فلو قلنا بمنع وقف المنقول فإنه يجوز وقف عقار فيه كتب وأبقار مع أنها منقولة، لكن صحت تبعا للعقار.

ز- يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

مثال ذلك: أن هبة الحصة المشاعة، لا تصح، ولكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة.

المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصر

تقدم العديد من الفروع في المذاهب الفقهية، فلا حاجة أن نعيدها هنا وسنقتصر على التطبيقات المعاصرة فمنها:

١ - صدر من الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة، فتوى تؤكد الأخذ بمبدأ التبعية، ونص فتوى الهيئة الشرعية الموحدة التي صدرت في هذا الشأن: "لا يؤثر على مشروعية الاكتتاب في الإصدار، أو تداول أسهمه، أو استردادها كون بعض موجودات الإصدار نقودًا، أو ديونًا

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 757 (SanadKitab #30084, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.