Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 758

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
  3. المبحث العاشر: قواعد التبعية
  4. المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصر

نشأت عن مرابحات، أو بيوع وقعت قبل الاكتتاب، ما دامت تلك النقود، أو الديون تابعة للأعيان الكثيرة التي اشتمل عليها الإصدار والنقود، والديون هنا غير مقصودة" (¬١).

٢ - جواز بيع السهم المشتمل على النقود بالنقود، لأنها غير مقصودة بل تابعة للسهم.

٣ - جواز شراء الأسهم المختلطة بشروط نصت عليها المعايير الشرعية وادعت أنها من باب التبع الجائز، وعليه أن يطهر الأسهم وقد سبق بيان هذا وضعفه.

٤ - بيعة الحاكم من أهل العقد تقوم مقام الجميع؛ لأنهم مطاعون متبوعون ولا عبرة بخلاف غيرهم ممن لا أثر له لأنه تابع، والتابع تابع؛ وكذا اختيار مجلس النواب للرئيس في الأنظمة البرلمانية فتقوم مقام البيعة لأنهم نواب عن الشعب ووكلاء عنه، والشعب فوضهم في ذلك فصار تابعا لما يرونه من المصحلة.

٥ - الحوالة المصرفية المعاصرة تتم بتحويل مبلغ من دولة إلى دولة أخرى بعملتين مختلفتين فيحول بالريال ويقبض بالدرهم، أو الدولار، وهذا في إشكال لاشتماله على عدد من العقود.

والجواب: أن عقد الحوالة المعاصرة عقد مركب فيه عدة عقود، فهو وكالة بأجرة من جهة أنه وكله أن يصرف له. وهو حوالة، فإن المستلم للمبلغ في الدولة الأخرى يحال على فرع البنك، أو وكيله ليستلم الحوالة، كما أنها مصارفة لحصول المصارفة فيها.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 758 (SanadKitab #30084, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.