Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 83

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث الثاني قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ
  4. المسألة الأولى: معنى القاعدة ومستندها وأثرها الفقهي
  5. أولا: معنى القاعدة ومستندها

والثاني: أنها تؤثر في الأيمان فقط وهو مذهب المالكية والحنابلة اكتفاء بالنص بدون قياس عليه.

أما لو نوى إن شاء الله بدون أن يتلفظ بها فلا تؤثر بإجماع (¬١)

٢ - ومن أدلتها إضافة لما سبق.

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [سورة المائدة: ٨٩]

فهذه الآيات تبين اعتبار المقاصد في الألفاظ، ولهذا اعتبر ما لم يرتبط بالمقاصد لغوا

وقوله ﵊ (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬٢)

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 83 (SanadKitab #30084, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.