Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 84

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث الثاني قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ
  4. المسألة الأولى: معنى القاعدة ومستندها وأثرها الفقهي
  5. ثانيا: تطبيقاتها الفقهية

ووجه الدلالة أن القصد لما انتفى رفع عنه المؤاخذة.

ثانيا: تطبيقاتها الفقهية

لهذه القاعدة فروع عديدة منها (¬١):

١ - الطلاق حال الغضب إن كان قد بلغ من تغطية العقل مرتبة لا يعي ولا يقصد ما يقول فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه لا قصد له.

٢ - إذا عقب النية بالمشيئة، فإن نوى التعليق بطلت، أو التبرك فلا، أو أطلق فوجهان: أصحهما تبطل.

٣ - حلف ألا يدخل دار زيد، فإنه يحنث بدخول ما يسكنها بملك، لا بإعارة وإجارة وغصب، إلا أن يريد مسكنه فيحنث بالمعار وغيره، ويحنث بما يملكه، ولا يسكنه، إلا أن يريد مسكنه فلا يحنث بما لا يسكنه.

٤ - الحلف بالطلاق، أو التحريم راجع إلى النية.

٥ - قال: أعتكف وأطلق، ثم خرج من المسجد، فإن كان خروجه

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 84 (SanadKitab #30084, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.