Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 85

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث الثاني قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ
  4. المسألة الثانية: أثر القاعدة في القضايا المعاصرة

بعد العزم على العود فلا يجب التجديد، وإن كان بدون العزم على العود فيجب التجديد.

٦ - نذر لله أن يفعل كذا، فإن نوى اليمين يلزمه إن حنث كفارة يمين.

٧ - أحرم بالحج مطلقًا في أشهر الحج، فإنه يصرفه قبل العمل بالنية إلى ما شاء من حج، أو عمرة، أو قِران.

٨ - لو كان اسمها طالق، أو حرة، فقال: يا طالق، أو يا حرة، فإن قصد الطلاق، أو العتق حصلا، أو النداء فلا، وإن أطلق، فوجهان، لكن الأصح هنا عدم الحصول.

٩ - ومنها: لو كرر لفظ الطلاق بلا عطف: فإن قصد الاستئناف وقع الثلاث، أو التأكيد فواحدة، أو أطلق فقولان، الأصح ثلاث.

المسألة الثانية: أثر القاعدة في القضايا المعاصرة

١ - من قال في ميت كافر ﵀ فيسأل عن نيته فإن كان دعاء بغفران ذنوبه وإدخاله الجنة فهو محرم؛ لأنه مناقض لصرائح النصوص، وإن كان يقصد رحمة خاصة، وهي تخفيف عذابه مثلا فهذا حصل فيه خلاف ضعيف.

٢ - من قال لكافر قتل في قضية عادلة الشهيد فإن قصد به المصطلح الشرعي فهو محرم؛ لأن الكافر لا ينال ذلك، وإن قصد به شهيد الوطن من الشهود والحضور احتمل لغير عالم أما العالم فإن العامة لا تفهم منه سوى الشهادة الشرعية. وهذه مفسدة.

والحق المنع مطلقا؛ لأن لفظ الشهيد لفظ شرعي يطلق على مسلم قتل في سبيل الله، أو خصه النص كالغريق، وصاحب الهدم، والنفساء تموت في نفاسها، والمبطون، والحريق.

وهذا ما جاءت به النصوص كما في البخاري ومسلم من حديث

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 85 (SanadKitab #30084, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.