٥ - ولحديث: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها) (¬١)
وجملوها بمعنى أذابوها.
٦ - قوله ﷺ: (لعن رسول الله المحلل والمحلل له) (¬٢).
٧ - قال ابن عباس من يخدع الله يخدعه، وعن أنس وعبد الله بن عباس ﵄ أنهما سئلا عن العينة، فقالا: إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله، وهو صحيح عنهما.
وقال أيوب السختياني في أهل الحيل: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر عيانًا كان أهون علي، وقال شريك بن عبد الله القاضي في كتاب الحيل: هو كتاب المخادعة (¬٣).
قال ابن تيمية: ويحرم التحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا ضرورة؛ لأنه مكر وخديعة وهما محرمان (¬٤).
والحاصل أن هذا النوع من الحيل محرم، بل قال الشاطبي: الحيل