Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 95

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث الثالث قاعدة: كل حيلة أدت إلى الحرام فهي حرام
  4. المسألة الأولى: الماهية والمقاصد والحكم.
  5. ثانيا: مقصود الحيل وأثره في الحكم.
  6. النوع الثاني: الحيل المحرمة.

٥ - ولحديث: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها) (¬١)

وجملوها بمعنى أذابوها.

٦ - قوله ﷺ: (لعن رسول الله المحلل والمحلل له) (¬٢).

٧ - قال ابن عباس من يخدع الله يخدعه، وعن أنس وعبد الله بن عباس ﵄ أنهما سئلا عن العينة، فقالا: إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله، وهو صحيح عنهما.

وقال أيوب السختياني في أهل الحيل: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر عيانًا كان أهون علي، وقال شريك بن عبد الله القاضي في كتاب الحيل: هو كتاب المخادعة (¬٣).

قال ابن تيمية: ويحرم التحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا ضرورة؛ لأنه مكر وخديعة وهما محرمان (¬٤).

والحاصل أن هذا النوع من الحيل محرم، بل قال الشاطبي: الحيل

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 95 (SanadKitab #30084, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.