Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 98

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث الثالث قاعدة: كل حيلة أدت إلى الحرام فهي حرام
  4. المسألة الثانية: أثر قاعدة الحيل في القضايا الفقهية المعاصرة.

٣ - ومن صوره ما يحصل في بيع السيارات من مزايدة كاذبة مع اتفاق باطن بينهم على النجش والزيادة للإيقاع بالمشتري (¬١).

٤ - بيع الأصول الزكوية فرارًا من الزكاة.

٥ - من الحيل المعاصرة المختلف فيها المصاريف الإدارية في عمليات القروض والضمان ونحو ذلك، وقد أجازها المجمع الفقهي في قراره بشرط أن تكون مساوية فعلا لأجرة ما يقوم به البنك أما إن كان غير ذلك فهو ربا خرج بصورة حيلة (¬٢).

٦ - ومنها الدخول مع شركات لها تعامل بالربا مع التطهير.

وقد ذهب إلى التحريم عامة فقهاء العصر ومنهم: "المجمعان: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالبلاد السعودية، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وهيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي السوداني، وأجمع عليه المجتمعون للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية بالقاهرة، عام ١٤٠٣ هـ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 98 (SanadKitab #30084, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.