صراحة، أو ضمنًا، أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا (¬١).
٢ - النجش حيلة باطلة بالنص، ومن صوره المعاصرة ما في قرار المجمع (¬٢):
"النجش حرام، ومن صوره:
أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.
ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها.
ج- أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذبا أنه دفع فيها ثمنا معينا ليدلس على من يسوم.
د- ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغرّ المشتري، وتحمله على التعاقد. والله أعلم" (¬٣).
٢ - التلاعب المحاسبي في بالزيادة، أو النقص في الإثمان والتقويمات بقصد الإضرار بالشركاء، أو بأحد ما.