Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 2, halaman 458

  1. حرف العين
  2. العارية

وفي الاصطلاح: هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى.

وقال ابن عابدين: العادة والعرف بمعنى واحد من حيث المصداق وإن اختلفا من حيث المفهوم.

وفرق بعضهم بين العرف والعادة: بأن العادة: هي العرف العملي، بينما المراد بالعرف هو العرف القولي.

وعرفها بعضهم: بأنها عبارة عما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة.

قال الشيخ زكريا الأنصاري: العادة: ما استقرت الناس فيه على حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى.

«التوقيف ص ٤٩٥، والحدود الأنيقة ص ٧٢، والموسوعة الفقهية ٢١٥/ ٢٠، ٥٤/ ٣٠».

العارضة:

ما يسقف به المحمل، قال ابن سيده: العارضة: المحمل، وعوارض البيت: خشب سقفه المعروضة، وعارضة الباب:

مساك العضادتين من فوق محاذية الأسكفّة.

«المطلع ص ١٨٤».

العارية:

- بالتشديد - كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب، وينشد:

إنما أنفسنا عاريّة … والعواريّ [قصارى] أن تردّ

والعارة: مثل العارية، قال ابن مقبل:

فأخلف وأتلف إنما المال عارة … وكله مع الدهر الذي هو آكله

وقد قيل: مستعار، بمعنى: متعاور، أى: متداول ومتناوب.

وقال غيره: لأنها تتناول باليد.

وفي الحديث: «فتعاوروه بأيديهم» [النهاية ٣١٨/ ٣]: أي تناولوه وتداولوه.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 458 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.