Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 2, halaman 459

  1. حرف العين
  2. العارية

وقيل: «اشتقاقها»: من عار، إذا ذهب وجاء، فسميت بذلك، لذهابها إلى يد المستعير، ثمَّ عودها إلى يد المعير.

ومنه سميت العير، لذهابها وعودتها، ومنه قيل للرجل البطال: عيّار، حكى الفرّاء: رجل عيّار: إذا كان كثير التطواف والحركة ذكيّا، والجمع: عواريّ - بالتشديد والتخفيف - من العرى، وهو: التجرد.

وقيل: العارية: منسوبة إلى العارة، وهو اسم من قولك:

أعرته المتاع إعارة وعارة، والعارة: الاسم، والإعارة: المصدر الحقيقي يقوم مقامه، كما يقال: «أجبته إجابة، وأطقته أطاقه وطاقة، وأطعته إطاعة وطاعة، وأعرته إعارة وعارة».

وشرعا: تمليك المنافع بغير عوض.

وفي «الاختيار»: العارية اختصت بالمنافع، وسميت به لتعريه عن العوض.

قال ابن عرفة: العارية: مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض.

وعرفها ابن الحاجب: بأنها تمليك منافع العين بغير عوض.

قال المناوى: العارية: إباحة الانتفاع منها بإيجاب وقبول.

قال النووي: العارية: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه.

وفي «فتح المعين»: هي اسم لما يعار، وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده.

وفي «الروض المربع»: هي إباحة نفع عين.

وفي «المطلع»: هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.

وقال السامري: هي إباحة منافع أعيان يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها، وقيل: هي هبة منفعة العين.

وفي «معجم المغني»: هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 459 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.