Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 2, halaman 500

  1. حرف العين
  2. عسب الفحل

واصطلاحا: جاء في «ميزان الأصول»: اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر.

وقال الزركشي: العزيمة: عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض كالصلوات الخمس من العبادات ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف.

وفي «التوقيف»: العزيمة: الحكم الشرعي الذي لم يتغير إلى سهولة.

وفي «الحدود الأنيقة»: العزيمة: حكم لم يتغير التغير المذكور.

وفي «الواضح في أصول الفقه»: هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، ووجوب صيام رمضان كذلك وتحريم أكل الميتة.

«الإفصاح في فقه اللغة ٥٤٩/ ١، وميزان الأصول ص ٥٤، ٥٥، والتوقيف ص ١٣، ٥١٤، والحدود الأنيقة ص ٧١، والواضح في أصول الفقه ص ٥٤، والموسوعة الفقهية ١٥٢/ ٢٢، ٢٦١/ ٢٤، ٩١/ ٣٠».

عسب الفحل:

العسب في اللغة: طرق الفحل: أى ضرابه، يقال: «عسب الفحل الناقة يعسبها».

وفي «القاموس»: العسب: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله، والولد وإعطاء الكراء على الضراب، وهو لا يحل وفيه غرر.

والفحل لغة: الذكر من كل حيوان.

وفي الاصطلاح:

قال الشربينى: عسب الفحل: ضرابه: أى طروق الفحل للأنثى.

قال الرافعي: وهذا هو المشهور.

وصحح الماوردي والروياني أن عسب الفحل: ماؤه، وقيل:

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 500 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.