من رشح ويشبه الأدرة التي للرجل في الخصية، ولا يكون في الأبكار ولا يصيب المرأة إلا بعد ما تلد.
وقيل: هو ورم يكون بين مسلكى المرأة فيضيق فرجها حتى يمتنع الإيلاج.
وقيل: رغوة تحدث في الفرج عند الجماع.
والمرأة: عفلاء.
«الكواكب الدرية ٢٠٣/ ٢، والمطلع ص ٣٢٣، ٣٢٤، والموسوعة الفقهية ٩٥/ ٢٢، ١٦٦/ ٣٠».
العفو:
من معاني العفو في اللغة: الإسقاط، قال اللّه تعالى:
﴿وَاُعْفُ عَنّا﴾. [سورة البقرة، الآية ٢٨٦].
والعفو: التجاوز وترك العقاب، والكثرة، ومنه قوله تعالى:
﴿حَتّى عَفَوْا﴾. [سورة الأعراف، الآية ٩٥]: أي كثروا، والذهاب والطمس والمحو، ومنه قول لبيد: «عفت الديار» والإعطاء، قال ابن الأعرابي: «عفا يعفو»: إذا أعطى، وقيل: العفو ما أتى بغير مسألة.
والاستعفاء: طلب العفو، وأعفاه من كذا: برّأه منه وأسقط عنه فلم يطالبه به، ولم يحاسبه عليه.
والعفو من المال: ما زاد عن النفقة والطيب الذي تسمح به النفس، قال اللّه تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ اَلْعَفْوَ﴾. [سورة البقرة، الآية ٢١٩]: أي ما زاد على النفقة.
وفي الاصطلاح: هو الصفح وإسقاط اللوم والذنب.
وفي «الجنايات»: هو إسقاط ولي المقتول القود عن القاتل.
وهو - أيضا -: عند الفقهاء كالوقص، بمعنى: أنه الذي يفصل بين الواجبين في زكاة النعم، أو في كل الأموال.
وسمى عفوا: لأنه معفو عنه: أى لا زكاة فيه.