Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 3, halaman 61

  1. حرف القاف
  2. القافة

القاعد:

- بغير هاء -: هي التي قعدت عن التصرف من السن وعن الولد والمحيض.

«المصباح المنير (قعد) ص ٥١٠ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٢٩٥/ ٢٩».

القاعدة:

لغة: ما يقعد عليه الشيء: أي يستقر ويثبت.

واصطلاحا: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.

كذا قال الجرجاني.

وقال أبو البقاء: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، وتسمى فروعا واستخراجها منها تفريعا، كقولنا: «كل إجماع حق»، قال: والقاعدة:

تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط: يجمع فروعا من باب واحد.

«الكليات ص ٧٢٨، والتوقيف ص ٥٦٩، والتعريفات ص ١٤٩».

القافة:

- بتخفيف الفاء - جمع: قائف، عن الجوهري وغيره.

وقال القاضي عياض: هو الذي يتبع الأشباه والآثار ويقفوها:

أى يتبعها فكأنه مقلوب من القافى، وهو: المتبع للشيء.

قال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر، ويقتافه.

قال صاحب «المغني»: القافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه المعرفة بذلك، وتكررت منه الإصابة فهو: قائف، وقيل: أكثر ما يكون هذا في بني مدلج، وكان إياس بن معاوية قائفا، وكذلك شريح.

وظاهر كلام أحمد ﵀ أنه لا يقبل إلا قول اثنين.

وقال القاضي: يقبل قول واحد، واللّه أعلم.

«المطلع ص ٢٨٤».

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 61 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.