Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 3, halaman 195

  1. حرف الميم
  2. المانع

واصطلاحا:

عرفه الحنفية: بأنه ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة.

وعرفه المالكية: بأنه ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه.

وعرفه الشافعية: بأنه ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه.

وعرفه الحنابلة: بأنه ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة.

وزاد بعضهم: أو حاجة.

«النهاية ٢٧٣/ ٤، والمغني لابن باطيش ٤٤٧/ ١، وحاشية ابن عابدين ٥٣٤/ ٤، والموافقات ١٠/ ٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٢٧، وكشاف القناع ٧/ ٢».

المانع:

لغة: الحائل، وقيل: الضنين الممسك، والجمع: منعة.

والمانع: ما يمنع من حصول الشيء، وهو خلاف المقتضى.

وشرعا: - قال ابن عرفة: المانع: ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته.

والمراد هنا: مانع لشهادة، فيمن توفرت فيه شروطها، ويصح حدّه للمانع من الحكم مطلقا.

- وفي «غاية الوصول»: (وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي (منضبط) لا مضطرب (معرف نقيض الحكم): أى حكم السبب (كالقتل في باب الإرث).

- قال الشيخ زكريا الأنصاري: المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

- هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه.

وذلك كقتل الوارث مورثه، فإنه يلزم من وجود القتل المنع

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 195 (SanadKitab #30087, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.