واصطلاحا:
عرفه الحنفية: بأنه ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة.
وعرفه المالكية: بأنه ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه.
وعرفه الشافعية: بأنه ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه.
وعرفه الحنابلة: بأنه ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة.
وزاد بعضهم: أو حاجة.
«النهاية ٢٧٣/ ٤، والمغني لابن باطيش ٤٤٧/ ١، وحاشية ابن عابدين ٥٣٤/ ٤، والموافقات ١٠/ ٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٢٧، وكشاف القناع ٧/ ٢».
المانع:
لغة: الحائل، وقيل: الضنين الممسك، والجمع: منعة.
والمانع: ما يمنع من حصول الشيء، وهو خلاف المقتضى.
وشرعا: - قال ابن عرفة: المانع: ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته.
والمراد هنا: مانع لشهادة، فيمن توفرت فيه شروطها، ويصح حدّه للمانع من الحكم مطلقا.
- وفي «غاية الوصول»: (وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي (منضبط) لا مضطرب (معرف نقيض الحكم): أى حكم السبب (كالقتل في باب الإرث).
- قال الشيخ زكريا الأنصاري: المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
- هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه.
وذلك كقتل الوارث مورثه، فإنه يلزم من وجود القتل المنع