Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 265

  1. حرف الألف
  2. الإقراض

النّبيّ ﷺ على قول أو فعل صدر أمامه، وتنظر أحكامه في مصطلح «تقرير» والملحق الأصولي.

وحقيقته العرفية: قال الشيخ ابن عرفة ﵁:

لم يعرفوه وكأنّهم عندهم بديهي، ومن أنصف لم يدع بداهته، لأن مقتضى حال مدعيها: «أنه قول يوجب حقّا على قائله»، ثمَّ قال ﵁: والحق أنه نظري فيعرف «بأنه خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه».

الإقرار بالنسب: إقرار الأب أو الأمّ بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد، هو الإقرار بالنسب المباشر.

فالإقرار: تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا.

أما التبني: فيكون لمجهول النسب ومعلومه، والتبني قد أبطله الإسلام.

أما الإقرار بالنسب فقائم ولا يصح الرجوع فيه، ولا يجوز نفيه بعد صدوره.

«المصباح المنير، والقاموس المحيط، واللسان، والفتاوى الهندية ١٥٦/ ٤، والمغني لابن باطيش ١٦٥/ ٢، والاختيار ١٧٠/ ٢، ومواهب الجليل ٥١٦/ ٥، وفتح المعين ص ٩١، وتبيين الحقائق ٢/ ٥، ونهاية المحتاج ٦٤/ ٥، ٦٥، والبناني على شرح الزرقانى ٩١/ ٦، والبحر الرائق ١٣٠/ ٤، والمبسوط ١٥٩/ ١٧، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٤٣، والتوقيف ص ٨٣، والنظم المستعذب ٣٨٣/ ٢، والحدود الأنيقة ٢٢٧/ ١».

الإقراض:

هو تمليك الشيء على أن يرد مثله.

«فتح المعين ص ٧٢، وفتح الوهاب للأنصاري ١٩١/ ١».

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 265 (SanadKitab #30087, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.