Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 340

  1. حرف الألف
  2. الإيجاب

- وعرّف كذلك: بأنه طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، وكثيرا ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب والحق وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء.

الإيجاب: هو التعبير السليم، وهو طريقة الأصوليين:

لا الوجوب، ولا الواجب، لأن الحكم خطاب اللّه فمنه «الإيجاب».

ومن قال: «الوجوب» فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه اللّه فقد وجب وجوبا.

فالوجوب: صفة الفعل الذي وجب، فهو أثر الإيجاب.

ومن قال: «الواجب» فقد نظر إلى الوصف الذي ثبت للموجب نفسه: أى قد وجب، فهو واجب.

وهكذا يقال في: التحريم، والاستحباب، والكراهة، والإباحة، والمحرم، والحرمة، والمستحب، والمكروه، والمباح على الترتيب.

- وقد عرّف أيضا: بأنه خطاب اللّه المتعلق بطلب الفعل على جهة الجزم والتحتم كالخطاب المتعلق بطلب الصلاة المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا اَلصَّلاةَ﴾.

[سورة البقرة، الآية ٤٣]

وقيل: هو طلب الفعل من الشارع على سبيل الإلزام، وهو بهذا يخالف الاختيار التلفظ الذي يصدر عن أحد العاقدين.

وقد اختلف الفقهاء في تعريفه بهذا المعنى:

فقال الحنفية: «الإيجاب»: هو ما صدر أولا من أحد العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد والقبول ما صدر ثانيا من أى جانب كان.

ويرى غير الحنفية: أن الإيجاب ما صدر من البائع، والمؤجر، والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب سواء صدر أولا

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 340 (SanadKitab #30087, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.