Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 42

  1. حرف الألف
  2. الإبطال

وهو: وضع السّلعة عند من يبيعها دون مقابل لذلك.

أبضعه التجارة: أعطاه إياها، والأصل: أنه تبرع من العامل.

وعند المالكية: هو إبضاع ولو كان بأجر.

وقد جاء في (م ١٠٥٩) من المجلة العدلية: الإبضاع: هو إعطاء شخص لآخر رأس المال على أن يكون جميع الربح عائدا له، ويسمى رأس المال بضاعة، والمعطى المبضع والآخذ المستبضع.

«النهاية ١٣٢/ ١، والمعجم الوسيط ٦٢/ ١، وطلبة الطلبة ص ٢٢١، والمجلة العدلية م: ١٠٥٩، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٥».

الإِبْط:

بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب، قاله ابن سيده، وهو من الطّير باطن الجناح يذكّر ويؤنث، والتذكير أعلى، والجمع آباط، يقال: تأبط الشيء: وضعه تحت إبطه. وبه سمى ثابت بن جابر الفهمي تأبط شرّا، لأنه - كما زعموا - كان لا يفارقه السّيف، وقيل: لأن أمه بصرت به وقد تأبط جفير سهام وأخذ قوسا، فقالت: هذا تأبط شرّا، وقيل غير ذلك.

والتأبط: الاضطباع، وهو ضرب من اللبسة، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمين فيلقيه على منكبه الأيسر.

إبط الرمل: ما رق منه.

والإبط: أسفل حبل الرمل ومسقطة.

والإبط من الرمل: منقطع معظمه.

«لسان العرب مادة (إبط) ٨/ ١، والقاموس المحيط ص ٨٤٩، وفتح القدير ٣٨/ ١، والمجموع ٣١٧/ ١، والمغني ٧٢/ ١، وغاية الإحسان في خلق الإنسان للسيوطي ص ١٤٨».

الإِبْطَال:

في اللغة: إفساد الشيء وإزالته سواء كان ذلك الشيء حقّا أو باطلا.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 42 (SanadKitab #30087, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.