Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 410

  1. حرف الباء
  2. البيع
  3. البيع الفاسد

بيع العربون:

- بفتحتين -: كحلزون، والعربون: وزان عصفور: لغة فيه، والعربان - بالضم -: لغة ثالثة: بوزان القربان، وأما الفتح فالإسكان فلحن لم تتكلم به العرب، وهو معرب، وفسر لغة بما عقد به البيع.

وفي الاصطلاح: أن يشترى السلعة ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر، على أن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع.

قال ابن عرفة: فسره في «الموطأ»: بإعطاء المبتاع البائع أو المكري درهما أو دينارا على أنه إن تمَّ البيع فهو من الثمن وإلا بقي للبائع.

«المصباح المنير (عرب) ص ٤٠٠، ٤٠١ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٩٣/ ٩».

بيع الغرر:

«الغرر»: ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا.

قال الزرقانى في «شرح الموطأ»: الغرر: اسم جامع لبياعات كثيرة، كجهل ثمن ومثمن، وسمك في ماء، وطير في الهواء.

وعرّفه المازري: بأنه ما تردد بين السلامة والعطب.

وتعقبه ابن عرفة: بأنه غير جامع، لخروج الغرر الذي في فاسد بيع الجزاف، وبيعتين في بيعة، وعرّفه: بأنه ما شك في حصول أحد عوضيه المقصود به منه غالبا.

«التعريفات ص ١٦٠ (علمية)، والمصباح المنير (غرر) ص ٤٤٤ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ٣٤٥/ ١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢١١».

البيع الفاسد:

يعرفه الحنفية: بأنه ما شرع بأصله دون وصفه، أو هو ما ترتب عليه أثره ولكنه مطلوب التفاسخ شرعا، وهو مباين للباطل كما يقول ابن عابدين، والمراد بالأصل: الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه، وبالوصف ما عدا ذلك.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 410 (SanadKitab #30087, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.