Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 411

  1. حرف الباء
  2. البيع
  3. بيع المبادلة

قال ابن عرفة نقلا عن المازري وعياض وغيرهما: «الفاسد من البيوع نوعان: ما لا يصح للمكلف رفع أثر فساده وما يصح للمكلف رفع أثر فساده، وهو ذو حق لآدميّ فقط كبيع الأجنبي غير وكيل.

«مجلة الأحكام العدلية مادة (١٠٩) ٩٤/ ١، والتعريفات ص ١٦٤ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ٣٤٠/ ١».

بيع الفضولي:

لغة: من يشتغل بما لا يعنيه.

واصطلاحا: من لم يكن وليّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا.

وفي «المجلة»: من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.

«مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٢) ٩٥/ ١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢١٨، ٢١٩».

بيع الكالي بالكالي:

هو بيع الدين بالدين.

وعرّفه ابن عرفة: بأنه بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى، غير سابق تقرر أحدهما على الآخر.

«المصباح المنير (كلأ) ص ٥٤٠ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ٣٤٨/ ١».

بيع المبادلة:

عرّفه المالكية: بأنه بيع العين بمثله عددا، وهو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة وارتضاه، وهو يقابل الصرف، والمراطلة عندهم، وإلا فالجميع صرف عند غيرهم.

توضيح:

قوله: «بيع العين»: جنس يدخل فيه الصرف، والمراطلة وغير ذلك.

قوله: «بمثله»: أخرج به الصرف.

قوله: «عددا»: أخرج به المراطلة، وذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار، وكان أحدهما انقضى، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة.

«شرح حدود ابن عرفة ٣٤٣/ ١».

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 411 (SanadKitab #30087, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.