Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 412

  1. حرف الباء
  2. البيع
  3. بيع المرابحة

البيع المبرور:

هو البيع الذي لا غش فيه ولا خيانة.

جاء في الحديث عن أبى بردة بن نيار، عن ابن عمر ﵃ قال: سئل رسول اللّه ﷺ: أى الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور».

[أحمد ١٤١/ ٤]

بيع المحاقلة:

مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، أو الأرض التي تزرع.

واصطلاحا: بيع الزرع في سنبلة بالبر، أو بحنطة.

وعرّفوه: بأنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا.

وقيل: كراء الأرض بجزء مما يخرج منها.

«المصباح المنير (حقل) ص ٥٦، والمطلع ص ٢٤٠».

بيع المرابحة:

لغة: مأخوذة من الربح، وهو النماء والزيادة، تقول: «ربح في تجارته»: إذا أفضل فيها، وأربح فيها بالألف: أى صادف سوقا ذات ربح، وأربحت الرجل إرباحا: أعطيته ربحا.

واصطلاحا: عرّفها صاحب «الهداية»: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.

وعرّفها ابن رشد: بأنها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم.

وعرّفها ابن عرفة: بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له.

وعرّفها الدردير بقوله: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 412 (SanadKitab #30087, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.