Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 67

  1. حرف الألف
  2. الإجماع

قال الراغب: وهما واحد في التحقيق.

وأجل: حرف تصديق بمعنى: نعم.

قال الأخفش: إلاّ أنه أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام، فإذا قال: «أنت سوف تذهب»، قلت: «أجل»، وإذا قال: «أتذهب»، قلت: «نعم»، وكان أحسن من «أجل».

وفي الاصطلاح: هو المدّة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، سواء أكانت تلك الإضافة أجلا للوفاء بالتزام أو أجلا لإنهاء التزام، وسواء أكانت تلك المدة مقررة بالشّرع أو بالقضاء أو بإرادة الملتزم.

قال المناوى: مشارفة انقضاء أمد الأمر حيث يكون منه ملجأه الذي هو مطلوبه، كأنه مشارفة فراغ المدة، ذكره الحرالى.

«المفردات ص ١١، والمصباح المنير ص ٦ (علمية)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧، والمطلع على أبواب المقنع ص ٤١٤».

الإجماع:

في اللغة: العزم، والاتفاق، فإذا كان مأخوذا من أجمع المتعدى بنفسه يكون بمعنى العزم التام، تقول: أجمعت السير، والأمر: عزمت عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾. [سورة يونس، الآية ٧١]، وفي الحديث: «من لم يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له».

[أخرجه أبو داود ٢٤٥٤، والترمذي ٧٣٠]

أي من لم يعزم عليه فينويه، وهذا لا يحتاج إلى عدد من الناس، بل هو ممكن من كل فرد وحده.

كما يتعدى بعلى، تقول: أجمع القوم على كذا: أى اتفقوا عليه، كما حكاه أبو على الفارسي في «الإيضاح» وهو بهذا المعنى لا يتحقق إلاّ من متعدد.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 67 (SanadKitab #30087, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.