Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 1, halaman 68

  1. حرف الألف
  2. الإجماع

واصطلاحا:

قال في «ميزان الأصول: هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة، أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع.

قال في «دستور العلماء»: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد ﵊ في كل عصر على أمر ديني.

قال في «التعريفات»: العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.

قال: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد ﵊ في عصر على أمر ديني.

قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد ﵊ في عصر على أمر.

قال الباجى: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.

قال الإسنوى: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد ﵊ على الحكم.

قال زكريا الأنصاري: هو اتفاق مجتهدى الأمّة بعد وفاة محمد ﵊ في عصر على أى أمر، ولو بلا إمام معصوم.

قال أيضا في «الحدود الأنيقة»: مثله، وقال المناوى: مثله.

«المفردات ص ٩٦، ٩٧، والمصباح المنير ص ٤٢، والموجز في أصول الفقه ص ١٨٦، وميزان الأصول ص ٤٩٠، ودستور العلماء ٣٩/ ١، والتعريفات ص ٥، ومنتهى الوصول والأمل ص ٥٢، وأحكام الوصول ص ٥١، والتمهيد للإسنوى ص ٤٥١، ولب الأصول ص ١٠٧، والحدود الأنيقة ص ٧، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧».

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 68 (SanadKitab #30087, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.