وبدل الكتابة دين غير صحيح، لأنه يسقط بدونهما، وهو عجز المكاتب عن أدائه.
ودين المحاصّة: ما كان عن عوض مالي لزم آخذ العوض طوعا أو كرها، أو بضع، أو منفعة، أو وديعة.
ودين المحتكر: مال ذهب أو فضة من قرض أو ثمن ما ملك لتجر.
«التعريفات ص ١٠٦ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٢١٥/ ٢٨، والحدود لابن عرفة ص ١٤٣، ٤١٨، والتوقيف ص ٣٤٤».
الدّية:
واحدة: الدّيات، مأخوذة من الودي، وهو الهلاك، يقال:
«أؤدي فلان»: إذا هلك، فلما كانت تلزم من الهلاك سمّيت بذلك.
أو من: أديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته، وائتديت:
أى أخذت ديته، وإذا أمرت منه قلت: د فلانا، وللاثنين:
ديا، وللجماعة: دوا فلانا.
وفي حديث القسامة: «فؤاده من إبل الصدقة» [النهاية ١٧٧/ ٥ - ١٧٩]: أي أعطى رسول اللّه ﷺ دية القتيل، ومنه الحديث: «إذا شاءوا قادوا، وإن أحبوا وأدوا» [النهاية ١٧٧/ ٥ - ١٧٩] أى: إن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا أخذوا الدية.
واصطلاحا:
عرّفها الحنفية: بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس.
وعرّفها المالكية: بأنها مال يجب بقتل آدمي حرّ عن دمه أو بجرحه مقدارا شرعيّا لا باجتهاد (ابن عرفة).
وعرّفها الشافعية: بأنها اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.
وعرّفها الحنابلة: بأنها المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية.