Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 2, halaman 95

  1. حرف الدال
  2. الدية

وبدل الكتابة دين غير صحيح، لأنه يسقط بدونهما، وهو عجز المكاتب عن أدائه.

ودين المحاصّة: ما كان عن عوض مالي لزم آخذ العوض طوعا أو كرها، أو بضع، أو منفعة، أو وديعة.

ودين المحتكر: مال ذهب أو فضة من قرض أو ثمن ما ملك لتجر.

«التعريفات ص ١٠٦ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٢١٥/ ٢٨، والحدود لابن عرفة ص ١٤٣، ٤١٨، والتوقيف ص ٣٤٤».

الدّية:

واحدة: الدّيات، مأخوذة من الودي، وهو الهلاك، يقال:

«أؤدي فلان»: إذا هلك، فلما كانت تلزم من الهلاك سمّيت بذلك.

أو من: أديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته، وائتديت:

أى أخذت ديته، وإذا أمرت منه قلت: د فلانا، وللاثنين:

ديا، وللجماعة: دوا فلانا.

وفي حديث القسامة: «فؤاده من إبل الصدقة» [النهاية ١٧٧/ ٥ - ١٧٩]: أي أعطى رسول اللّه ﷺ دية القتيل، ومنه الحديث: «إذا شاءوا قادوا، وإن أحبوا وأدوا» [النهاية ١٧٧/ ٥ - ١٧٩] أى: إن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا أخذوا الدية.

واصطلاحا:

عرّفها الحنفية: بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس.

وعرّفها المالكية: بأنها مال يجب بقتل آدمي حرّ عن دمه أو بجرحه مقدارا شرعيّا لا باجتهاد (ابن عرفة).

وعرّفها الشافعية: بأنها اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.

وعرّفها الحنابلة: بأنها المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 95 (SanadKitab #30087, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.