ملحوظة:
- ما وجب في قتل غير الآدمي يقال له: «قيمة».
- دية الذهب: ألف دينار.
- دية الفضة: اثنا عشر ألف درهم.
- الدية المخمسة: في البدو مائة من الإبل مخمسة بنت مخاض وبنت لبون، وابن لبون، وحقة.
«لسان العرب (ودى) ص ٤٨٠٣، والمصباح المنير (ودى) ص ٦٥٤ (علمية)، ودر الحكام في شرح غرر الأحكام ١٠٢/ ٢، ١٠٣، والاختيار ٤٨/ ٥، والتعريفات ص ١٠٦ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ٦٢١/ ٢، ٦٢٢، والإقناع ١٦٢/ ٣، والثمر الداني للأزهري ص ٤٢٤ (حلبي)، والمطلع ص ٣٦٣، والروض المربع ص ٤٧٦».
الديوان:
بكسر الدال على المشهور، وحكى فتحها وهو فارسي معرّب.
- قال الجوهري: أصله: دوّان مفوض من إحدى الواوين ياء، لأنه يجمع على دواوين، ولو كانت الياء أصلية لقالوا:
دياوين.
ويقال: «دوّنت الدواوين»: وهو جريدة الحساب، ثمَّ أطلق على الحساب، ثمَّ أطلق على موضع الحساب.
- وعرّفه الماوردي فقال: موضع لحفظ الحقوق من الأموال، والعمال، ومن يقوم بها الجيوش والعمال.
- وعرّفه أيضا: بأنه مجمع الصحف، وهو الخرائط التي يحفظ فيها السجلات، والمحاضر، وغيرها، ويطلق على الكتاب الذي يكتب فيه أسماء أفراد الجيش، وأصحاب العطية.
- وقال ابن عرفة: لقب لرسم جمع أسماء أنواع المعدين لقتال العدو لعطاء.
الديوان العام: موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال، والأموال، ومن يقوم بها من الجيوش والعمال.