Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Mushthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Baca Juz 2, halaman 326

  1. حرف الشين
  2. الشرط

للهلاك، وشرط الحاجم: أى العلامة والأثر الذي يتركه.

والشريط: خيط يربط به البهم، وسمى بذلك لأنه يترك أثرا.

وقال الفيروزآبادي: الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.

والشّرط: المسيل الصغير يجيء من قدر عشر أذرع، وسمى بذلك لأنه يؤثر في الأرض.

والشرط: صغار الغنم وشراره. قال جرير:

ترى شرط المعزى مهور نسائهم … وفي شرط المعزى لهن مهور

وتسمى الصكوك شروطا، لأنها وضعت أعلاما على العقود التي تجري بين العاقدين. والشريطة والشرط واحد، والتاء للنقل، والجمع: شرائط.

واصطلاحا:

- قال السمرقندي: ما يتعلق به وجود العلة.

- وقال القونوى: ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، كالطهارة للصلاة.

- وقال الباجى: ما يعدم الحكم بعدمه، ولا يوجد بوجوده.

- وقال ابن الحاجب: ما استلزم نفيه نفى أمر على غير جهة السببية.

- وقال الشيخ زكريا الأنصاري: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

- ويقال: ما يتم به الشيء، وهو خارج عنه.

- وعرفه ابن النجار: بالتعريف السابق.

- وقال البهوتى تبعا للغزالي: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.

والشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطا، وإن أمكن وجود الفعل بدونه، كالطهارة بالنسبة للصلاة، والإحصان للرجم.

Rujukan halaman ini: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 326 (SanadKitab #30087, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.