Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 9

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الأول: الأمر
  3. تمهيد

على أوامر، ويشتق منه اسم الفاعل (آمر)، بخلاف الأمر الذي بمعنى الشأن وغيره، فإنه لايشتق منه اسم الفاعل، وكذلك يجمع على أمور، ففرق بين الأمر الذي جمعه أوامر، والأمر الذي جمعه أمور (¬١).

الأمر اصطلاحًا: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].

فخرج بقولنا: "قول" الإشارة، فلا تسمى أمرًا، وإن أفادت معناه (¬٢).

فالإشارة والكتابة في الأصل ليست بطلب، ولا بقول، ولكنها قد تقوم مقام الأمر.

ومثاله: ما روت عائشة ﵂: أنَّ النبي ﷺ صلى في بيته وهوشاكٍ، فصلى جالسًا ووراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا (¬٣).

فهنا الإشارة قامت مقام الأمر: اجلس. لكنها ليست أمرًا.

وخرج بقولنا: "طلب الفعل" النهي؛ لأنه طلب ترك.

وليس المقصود بالفعل هنا قسيم القول، بل المراد بالفعل هنا

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 9 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.