Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 60

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثاني النهي
  3. صيغ النهى، وما في معناها

تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وعلى فساد نكاح المحرم بقوله ﷺ: «المحرم لا ينكح ولا ينكح» (¬١)، وغير هذا من القضايا المنهي عنها، وإجماعهم حجة (¬٢).

٢ - المنقول: وهوأنَّ النبي ﷺ قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (¬٣).، والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد، وإن أضيف إلى العقود اقتضى الفساد (¬٤).

٣ - المعقول: وهوأنَّ اقتضاء النهي للفساد مناسب عقلًا وشرعًا؛ عملًا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار.

كما أنَّ النهي يقتضي اجتناب المنهي عنه، والترهيب منه، والحكم بصحته يقتضي الترغيب فيه وفعله، ولا يخفى ما فيه من التناقض، والشرع بريء من التناقض (¬٥).

قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، ولولم يكن النهي مقتضيًا للفساد، فلا يوجد مسلك منضبط

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 60 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.