Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 121

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثالث العام والخاص
  3. أولا العام
  4. مسألة النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، ولا تفيد العموم إلا بقرينة.

اللفظ: فتحرير كل رقبة.

وفي قول الله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير: ١٤]، فكلمة (نَفسٌ) نكرة في سياق الإثبات، وهى تفيد العموم هنا لوجود قرينة، وإلا فالأصل في النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لا العموم، والمعنى: علمت كل نفس ما أحضرت. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ﴾ [يونس: ٣٠].

إذن النكرات التى تفيد العموم هى ما أتت في سياق: النفى، والنهى، والشرط، والاستفهام، والامتنان، والإثبات إن وجدت قرينة.

• وأيضًا من صيغ العموم:

٧ - ما دل على العموم بمادته: مثل لفظ (كل، جميع، كافة، قاطبة، عامة)، مثل قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠]، فالعموم في كلمة (كُلُّهُم)، وكذلك كلمة (أَجمَعُونَ).

٨ - المعرف ب (ال) العهدية إذا كان المعهود عامًّا: مثل: جاء الرجال.

٩ - المصدر الكامن في الفعل المسبوق بنفى أو نحوه: كقول النبى

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 121 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.