ﷺ: «إنَّ الماء الطهور لا ينجسه شيء» (¬١).
وذلك لأن المصدر يكون نكرة، والنكرة في سياق النفى أو النهى تفيد العموم، كما سبق في الحديث: «إن الماء الطهور لا ينجسه شاء»، فالعموم هنا في الفعل المضارع الذى سبق بنفي، وذلك بتقدير المصدر الكامن به أي (لا تنجيس)، فيكون نكرة في سياق النفى فتفيد العموم.
ومنه قوله ﵊: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (¬٢)، فالعموم في الفعل المضارع المسبوق بنفى، وذلك بتقدير المصدر الكامن به أي (لا قبول) فيكون نكرة في سياق النفى فتفيد العموم.
• مسألة: حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم؟ (¬٣).
مثال ذلك: قول الصحابي: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (¬٤)،