Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 122

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثالث العام والخاص
  3. أولا العام
  4. مسألة حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم؟.

ﷺ: «إنَّ الماء الطهور لا ينجسه شيء» (¬١).

وذلك لأن المصدر يكون نكرة، والنكرة في سياق النفى أو النهى تفيد العموم، كما سبق في الحديث: «إن الماء الطهور لا ينجسه شاء»، فالعموم هنا في الفعل المضارع الذى سبق بنفي، وذلك بتقدير المصدر الكامن به أي (لا تنجيس)، فيكون نكرة في سياق النفى فتفيد العموم.

ومنه قوله ﵊: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (¬٢)، فالعموم في الفعل المضارع المسبوق بنفى، وذلك بتقدير المصدر الكامن به أي (لا قبول) فيكون نكرة في سياق النفى فتفيد العموم.

• مسألة: حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم؟ (¬٣).

مثال ذلك: قول الصحابي: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (¬٤)،

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 122 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.