Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 123

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل الثالث العام والخاص
  3. أولا العام
  4. مسألة حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم؟.

فهل يشمل كل غرر؟

ونهيه ﷺ عن المزابنة (¬١)، ونهيه عن جَلد الحدِّ في المسجد (¬٢)، فهل يشمل جميع الحدود في جميع المساجد؟

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: لا يعتبر بعموم اللفظ، وعزاه الآمدي لأكثر الأصوليين وحجتهم وجود الاحتمال: أن يكون الراوي سمع حكمًا خاصًّا فظنه عامًّا، أو سمع صيغة ظنها عامَّة وليست عامَّة.

وإذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت العموم لا سيما ولا مرجح لأحدهما على الآخر، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

المذهب الثاني: يعتبر عموم اللفظ، فيحكم به في كل قضية مماثلة، وهو الصواب؛ وذلك للأدلة الآتية:

١ - إطباق الأمة على عدالة الصحابة وضبطهم، فهم أعدل الناس،

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 123 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.