بيان الحق عند الحاجة إليه.
٢ - رتب الشافعي على ذلك قاعدة من قواعد العموم، ونصها: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
والمعنى: أن يُسأل النبي عن مسألة تحتمل أكثر من وجه فيفتي النبي ﷺ فيها من غير استفصال من السائل، فيدل على أنَّ حكم جميع الأوجه واحد.
٣ - إجراء العام على عمومه، والمطلق على إطلاقه إذا حضر وقت العمل، ولم يُبَيّن الشارع للأمة تخصيص ذلك العام أو تقييد المطلق، وقد فرَّع الأصوليون على ذلك مسائل أصولية فرعية (¬١).
تتمة:
قد تدعو الحاجة إلى تعجيل بيان الواجبات والمحرمات من العقائد والأعمال، وقد تدعو الحاجة إلى تأخير هذا البيان.
ومن أمثلة تأخير البيان لأجل الحاجة:
١ - أنَّ المُبَلِّغ لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعًا ابتداءً، فعليه أن يبلغ من يستطيع تبليغه.