Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 268

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السادس المجمل والمبين
  3. ثانيا المبين
  4. المسألة الرابعة هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟

الله من غير جزم باحتمال معين من بين الإحتمالات، ولا يلزم فيه التجهيل.

الدليل الثاني: أنه يراد بالخطابات تفهيم السامع للمطلوب فيها لكي يعمل بها، وهذه هي فائدتها، والخطاب بالمجمل بدون توضيحه وبيانه خطاب بما لا يفهم، وهو لا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه يكون وجوده كعدمه، وهو عبث يتنزه الله عن الكلام به.

وأجيب: لا نسلم بعدم وجود الفائدة في الخطاب بالمجمل، حيث توجد فائدة في الخطاب به، وهي معرفة أنَّ هناك أمرًا ونهيًا في الشريعة؛ ليعرف بذلك المكلف العازم على امتثال الأمر الذي ورد في هذا الخطاب المجمل، والمكلف العازم على ترك المنهي عنه الوارد في المجمل إذا بيّن له، فالمكلف العازم على الفعل في حالة الأمر، والعازم على الترك في حالة النهي -بعد البيان- يستحق الثواب، ويسقط عنه العقاب، فإنَّ قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] خطاب مجمل، خاطبنا به الشارع لوجود الفائدة فيه وهي:

١ - وجوب إيتاء حق الزارع.

٢ - وقت دفع زكاة الزرع.

٣ - أنه حق المال.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 268 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.