Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 269

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السادس المجمل والمبين
  3. ثانيا المبين
  4. المسألة الرابعة هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟

فيمكن للمكلف هنا أن يعزم فيه على الامتثال والاستعداد لذلك فيثاب عليه، ولو عزم على ترك الامتثال لكان عاصيًا.

المذهب الثالث: جواز تأخير المجمل دون غيره من العام والمطلق، وهو مذهب الحسن البصري، وأبي الحسن الكرخي، وهو منقول عن الصيرفي، وأبي حامد المروزي، واختاره الدقاق من الشافعية.

دليله: أن المجمل ليس له ظاهر يمكن العمل به، فلا يلزم من تأخير بيانه إيقاع المكلف في اعتقاد الخطأ؛ لأنه لا يفهم منه معنى معين فمعانيه متساوية في الفهم، أما العام الذي أريد به الخصوص، والمطلق الذي أريد به المقيد، فلو أخر البيان لأدى ذلك إلى اعتقاد ما ليس مرادًا لله تعالى، ولذا جاز تأخير بيان المجمل دون غيره.

وأجيب:

١ - بأنَّ اعتقاد العموم في العام المخصوص، أو الإطلاق في المطلق المراد به المقيد لا ينبغي أن يقع من المكلف؛ إذ الواجب أن يعتقد أنه عام محتمل للتخصيص، أو مطلق محتمل للتقييد لا أن يجزم بكونهما على العموم أو الإطلاق، وأما العمل فلو حضر وقته قبل التخصيص والتقييد علم أنَّ العموم والإطلاق مرادان.

٢ - أنَّ ذلك يبطل بالنسخ؛ لأن ما ذكرتموه موجود فيه، فالسامع

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 269 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.