Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 279

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السابع المنطوق والمفهوم
  3. ثانيا المفهوم
  4. المسألة الرابعة شروط مفهوم الموافقة

الاسم الثالث: دلالة الدلالة، وهذا عند بعض العلماء، ووجه ذلك أنَّ الحكم فيها يؤخذ من معنى النص لا من لفظه.

الاسم الرابع: مفهوم الخطاب، وهذا عند ابن فورك وأبي يعلى.

الاسم الخامس: القياس الجلي، وهذا عند الشافعي، ووجه ذلك: أنه إلحاق المسكوت بالمنطوق لمعنى يقتضي ذلك.

الاسم السادس: دلالة التنبيه الأولى.

الاسم السابع: فحوى اللفظ، ويعبر عن ذلك بعضهم بفحوى الخطاب، ووجه ذلك: أنَّ الحكم الذي يثبت لمنطوقه يثبت لغير المذكور بروحه، ومعناه، ومعقوله، ويطلقه البعض على نوع معين منه وهو مفهوم الأولى.

الاسم الثامن: لحن الخطاب، ويعبر بعضهم عنه بقوله: لحن القول، ويطلقه البعض على نوع معين منه وهو المفهوم المساوي.

* المسألة الرابعة: شروط مفهوم الموافقة:

الشرط الأول: فهم المعنى في محل النطق بأن عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه، وعرف وجوده في المسكوت عنه، كالتعظيم في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فإنا فهمنا أنَّ المعنى المقتضى لهذا النهي هو تعظيم الوالدين، فلذلك

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 279 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.