Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 280

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السابع المنطوق والمفهوم
  3. ثانيا المفهوم
  4. المسألة الرابعة شروط مفهوم الموافقة

فهمنا تحريم الضرب بطريق أولى حتى لو لم نفهم من ذلك تعظيمًا لما فهمنا تحريم الضرب أصلًا، لكنه لما نفى التأفف للأعم دل على نفي الضرب للأخص بطريق أولى، فإن لم يفهم المعنى في محل النطق لم يحصل مفهوم الموافقة؛ إذ لا يجوز أن يحضر بين يدي السلطان منازع له في ملكه فيقول: اقتلوا هذا ولا تصفعوه. ولا يكون ذلك متنافيًا، ولا يفهم من نفي الصفع نفي القتل؛ لأنه يأمر بقتله ليكتفي شره، وينهى عن صفعه مراعاة للجامع الجنسي بينهما، وهو حرمة الملك، ومنصب الرياسة (¬١).

الشرط الثاني: أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق به أو مساويًا له.

ومثال الأول: تحريم ضرب الوالدين أخذًا من النهي عن التأفيف لهما.

ومثال الثاني: تحريم إحراق مال اليتيم على أكله المنهي عنه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠]، فإنَّ إحراقه مساوٍ لأكله ولا فرق (¬٢).

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 280 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.