Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 284

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السابع المنطوق والمفهوم
  3. ثانيا المفهوم
  4. المسألة السادسة هل دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية، أو دلالة ظنية؟

حجتهم:

قالوا: لأنه إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في المقتضي، وهو حقيقة القياس، كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم لاشتراكهما في الإسكار، وكقياس الجوع ونحوه من موانع كمال الفكر في منع الحاكم من الحكم على الغضب لمنعهما من كمال الفكر المستفاد من قوله ﵊: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (¬١)، فكذلك ههنا أركان القياس الأربعة موجودة فيه.

الأصل: وهو تحريم التأفف.

والفرع: وهو تحريم الضرب.

والعلة: وهو تعظيم الوالدين.

والحكم: وهو التحريم.

فليكن قياسًا لاجتماع أركان القياس فيه.

وأجيب: لا نسلم بأنَّ دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية لوجود الفرق بينهما:

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 284 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.