Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 285

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السابع المنطوق والمفهوم
  3. ثانيا المفهوم
  4. المسألة السادسة هل دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية، أو دلالة ظنية؟

أولًا: مفهوم الموافقة قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل، فلا يكون قياسًا؛ إذ لا بد في القياس من التأمل والنظر في تحقيق أركانه، ولا كذلك هذا فإنَّ السامع بمجرد سماعه: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ يسبق إلى ذهنه النهي عن الضرب بلا تأمل.

ثانيًا: أنَّ الفرع في القياس يشترط فيه أن يكون أدنى من الأصل، أما في مفهوم الموافقة، فإنه يشترط أن يكون مساويًا للأصل أو أعلى منه.

ثالثًا: أنَّ الأصل في القياس أنه لا يجوز أن يكون جزءً من الفرع، ومندرجًا تحته بالإجماع بخلاف مفهوم الموافقة، فإنه قد يقع ذلك، مثل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]، فإنَّ ذلك يدل بمفهوم الموافقة على أنَّ ما زاد على الذرة حكمه حكم الذرة، والذرة جزء من هذه الزيادة (¬١).

• بيان نوع الخلاف:

الراجح -والله أعلم-: أنَّ الخلاف معنوي لترتب بعض الخلاف بناءً على هذا الخلاف في بعض المسائل، ومنها:

١ - من يرى أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية قد تعامل مع ذلك مثل

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 285 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.