Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 286

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السابع المنطوق والمفهوم
  3. ثانيا المفهوم
  4. المسألة السادسة هل دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية، أو دلالة ظنية؟

ما يفعل مع الألفاظ من أنَّ اللفظ ينسخ، وينسخ به، وهو أقوى من القياس.

أما من يرى بأنَّ الموافقة دلالة قياسية، فقد عامل ذلك مثل ما يفعل مع القياس من أنه لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به، وهو أضعف من دلالة الألفاظ.

٢ - عند تعارض مفهوم الموافقة مع القياس، فإنَّ مفهوم الموافقة يقدم على القياس عند من يرى أنَّ دلالته لفظية، فيكون الحكم الذي استفدناه عن طريق مفهوم الموافقة مقدمًا على الحكم الذي استفدناه عن طريق القياس.

٣ - أنَّ مفهوم الموافقة تثبت به العقوبات كالحدود والقصاص عند القائلين بأنَّ دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية؛ لأنَّ الدلالة اللفظية خلت من الشبهة في دلالتها، وهذا عند الحنفية، أما إذا كانت الدلالة دلالة قياسية، فلا يعتبر مفهوم الموافقة طريقًا لإثبات ما يندري بالشبهات والكفارات حيث إنها مقدرات، ولا مدخل للعقل أو الاجتهاد بالرأي في المقدرات، وهو عند الحنفية أيضًا، أما عند الجمهور فإنَّ العقوبات من حدود وكفارات تثبت بمفهوم الموافقة

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 286 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.