Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 296

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السابع المنطوق والمفهوم
  3. ثانيا المفهوم
  4. المسألة السابعة هل يجوز التخصيص بالمفهوم

خصَّص البعض بالذكر والحكمُ شاملُه، والحاجة إلى البيان تعم القسمين، فلا داعي له إلا اختصاص الحكم، وإلا صار الكلام لغوًا.

ومن ذلك أنَّ تعليق الحكم بالصفة كالتعليق بالعلة، وذلك يوجب ثبوت الحكم بالصفة كما يوجب ثبوته بثبوت العلة، والانتفاء بنفيها.

فحينما قال: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣]، علمنا أنَّ الحكم مختص بالأبرار، فإن وجدت هذه الصفة وجد الحكم وهو النعيم، وإن لم توجد لا يوجد الحكم.

وكذلك لو قيل: اشتر لي عبدًا أسودًا. يفهم منه نفي الأبيض، وهذا معلوم فى لغة العرب.

ومما استدلوا به أنَّ الشافعي يقول به وهو حجة فى اللغة.

وينبغي أن يعلم أنَّ الجمهور المثبتين لمفهوم المخالفة قد اختلفوا في طريق ثبوته، فمنهم من قال بأنه ثابت باللغة، ومنهم من قال هو ثابت بالشرع (¬١).

فالفريق الأول منهم ذهب إلى أنه حجة من حيث اللغة ولسان العرب، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وقول كثير من أئمة اللغة منهم أبو عبيد.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 296 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.