Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 297

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السابع المنطوق والمفهوم
  3. ثانيا المفهوم
  4. المسألة السابعة هل يجوز التخصيص بالمفهوم

ومن أدلتهم أيضًا: أنَّ أبا عبيد قال في قول النبي ﷺ: «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» (¬١).

دليل أنَّ لي غير الواجد لا يحل عقوبته ولا عرضه، فصرح بالقول بدليل الخطاب، وقيل له في قول النبي ﷺ: «لأن يمتلئ بطن الرجل قيحًا خير من أن يمتلئ شعرًا» (¬٢)، المراد بالشعر هنا الهجاء مطلقًا أو هجاء الرسول ﷺ، فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لأنَّ قليله وكثيره سواء، فجعل الامتلاء في الشعر في قوة الشعر الكثير يوجب ذلك، ففهم منه أنَّ غير الكثير ليس لذلك فاحتج به، ولا شك أنه من أهل اللغة (¬٣).

واعترض بأنَّ الأخفش، ومحمد بن الحسن نفوه، وهما عالمان بالعربية؛ فدل على أنه ليس من مفهوم اللغة.

وأجيب:

١ - بأنَّ ما ذكر عن الأخفش لا يعارض قول أبي عبيد؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 297 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.