Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 299

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السابع المنطوق والمفهوم
  3. ثانيا المفهوم
  4. المسألة السابعة هل يجوز التخصيص بالمفهوم

لعدم تواترها في مفرداتها.

المذهب الثاني: عدم اعتبار مفهوم المخالفة دليلًا مطلقًا، وهو مذهب أبي حنيفة، وبعض الشافعية كأبي العباس بن سريج، والقاضي أبي حامد، وأبي بكر القفال الشاشي، وهو قول جمهور المتكلمين (¬١).

وأدلتهم:

الدليل الأول: أنَّ الله قد خص أشياء، فذكر بعض أوصافها، ثم علق بها أحكامًا ولم يكن بتخصيصه إياها موجبًا بالحكم بخلافها، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: ٣١]، فخص النهي عن قتل الأولاد حال خشية الإملاق، فالتخصيص هنا لا تأثير له في الحكم الذي هو مدلوله فلا يكون دليلًا (¬٢).

وأجيب: بأنَّ دليل الخطاب سقط في هذه المواضع لقيام الدلالة عليه، ثم لا يمنع ذلك لكونه موضوعًا في الأصل على ما اعتبرناه، كما أنَّ قيام الدلالة على كون العموم غير مستغرق للجنس لا يدل على أنه غير موضوع في الأصل للاستغراق، نحو قوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٣]، ومعلوم أنها لم تؤت ملك سليمان مثلًا.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 299 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.