Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 300

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السابع المنطوق والمفهوم
  3. ثانيا المفهوم
  4. المسألة السابعة هل يجوز التخصيص بالمفهوم

فلئن جاز أن يعترض بمثل هذا علينا في دليل الخطاب؛ كان لأصحاب الخصوص أن يعترضوا على الجميع في القول بالعموم بهذه المواضع (¬١).

الدليل الثاني: أنَّ ما يقتضيه الخطاب بصريحه أو دليله طريقه اللغة دون غيرها، وثبوته من طريق اللغة لا يخلو من أن يكون بالعقل أو النقل، ولا يجوز أن يكون بالعقل؛ لأنه لا مدخل للعقل في إثبات اللغة، ولا يجوز أن يكون بالنقل؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون متواترًا أو آحادًا، ولا يجوز أن يكون متواترًا؛ لأنه لو نقل ذلك لعلمناه، لأنه لا يجوز أن يختص المخالف بعلم النقل المتواتر، ولا يجوز أن يكون آحادًا؛ لأنَّ هذه المسألة من مسائل الأصول، وهي لا تثبت بالواحد الذي لا يوجب العلم.

وأجيب:

١ - أنه قد ثبت بالنقل الذي تقوم به الحجة من فعل النبي صلى الله عليه وأصحابه أنهم اعتبروا دلالة المفهوم، واجتمعوا بها، وهو ثابت بالعقل كما مر، وقول المخالف: إنَّ العقل لا مدخل له في إثباته ليس بصحيح؛ لأنَّ له مدخلًا في الاستدلال بمخارج كلامهم على مقاصدهم

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 300 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.