Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 3, halaman 301

  1. طرق الاستنباط
  2. الفصل السابع المنطوق والمفهوم
  3. ثانيا المفهوم
  4. المسألة السابعة هل يجوز التخصيص بالمفهوم

وموضوعاتهم.

٢ - أنه وإن كان من مسائل الأصول إلا أنه مما يسوغ الاجتهاد فيه، فجاز إثباته بأخبار الآحاد.

٣ - أنه إذا جاز إثبات ما يترتب على هذه الأصول من ضرب الرقاب، وإيجاب الحدود، وإباحة الأبضاع، وغيرها؛ جاز إثبات أصولها بأخبار الآحاد (¬١).

المذهب الثالث: مفهوم المخالفة حجة في كلام الشارع، وليس بحجة في كلام المصنفين، والواقفين، وهو ما ذهب إليه تقي الدين السبكي في فتاويه (¬٢).

دليله: أنَّ الذهول قد يغلب على الناس بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله (¬٣).

وأجيب:

١ - أن هذا التفصيل خلاف الإجماع؛ لأنَّ الناس إما قائل بأنَّ

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 3، ص 301 (SanadKitab #30090, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.